المادة 3 من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 37 لسنة 2006
أ- مع مراعاة احكام أي تشريع آخر نافذ المفعول وخاصة قانون العقوبات وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، يحظر على الحدث ما يلي:-
1 - شراء التبغ او المسكرات او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او المواد الطيارة من أي جهة سواء له او لغيره.
2-تدخين التبغ او النرجيلة او تعاطي المسكرات او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او المواد الطيارة .
3-ارتياد الملاهي او الحانات.
4-التسول.
ب- يحظر على أي شخص تكليف أي حدث بشراء التبغ او المسكرات او بصرف وصفة طبية خاصة بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية سواء له او لغيره او استغلال أي حدث باستخدامه في التسول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026