المادة 2 من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 37 لسنة 2006
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الداخلية.
الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء.
اللجنة: لجنة مراقبة سلوك الاحداث المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون.
الحدث: كل شخص اتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان او انثى.
التسول: الاستعطاء او طلب الصدقة الذي يقوم به الحدث سواء له او لغيره ، متجولا كان او جالساً في مكان عام ، متذرعاً الى ذلك بعرض جروحه او عاهة فيه او باللجوء الى أي وسيلة اخرى لهذه الغاية.
التبغ:السجائر والسيجار و (التمباك ) واي من مشتقات التبغ باي صورة كانت.
ب- لغايات هذا القانون:
1-يقصد بعبارة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية اينما وردت في هذا القانون المعنى المخصص لكل من عبارة (المادة المخدرة ) وعبارة ( المؤثرات العقلية ) الواردتين في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ المفعول0
2-ويقصد بعبارة ( المواد الطيارة ) الواردة في هذا القانون المواد التي يترتب على استعمال الحدث لها حالة من الضرر شأن ما تسببه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من ادمان مثل (التنر) و (الاجو) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026