المادة 9 من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 37 لسنة 2006

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، للحاكم الاداري المختص اغلاق المحل او الحانة او المقهى او المطعم الذي يرتكب مالكه او المسؤول عن ادارته او المستخدم فيه مخالفة لاحكام هذا القانون في حال تكرار ارتكابه أياً من هذه المخالفات لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر اما الملهى الليلي فيكون اغلاقه نهائياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة