المادة 6 من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 37 لسنة 2006

تشكل في كل محافظة لجنة او اكثر تسمى (لجنة مراقبة سلوك الاحداث) ويكون لاعضائها صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون ، وتحدد طريقة تشكيلها والجهات الممثلة فيها وقيامها بمهامها وممارسة صلاحياتها وتنظيم اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بمقتضى نظام يصدر استناداً لاحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة