المادة 11 من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 37 لسنة 2006
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ?-الاجراءات الواجب التقيد بها من قبل مالكي محلات بيع التبغ والمسكرات ومحلات بيع المواد الطيارة والملاهي الليلية والحانات والمقاهي والمطاعم وغيرها مما تشمله احكام هذا القانون والمسؤولين عن ادارتها.
ب?-كيفية تنظيم ضبط وتحرير المخالفات التي تقع خلافاً لاحكام هذا القانون.
ج?-التصرف بالمواد والاموال التي يتم ضبطها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026