القوانين
قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) رقم 95 لسنة 1966
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون مراقبة العملة الاجنبية (مؤقت) لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 1الفصل الاول - تعاريف
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية. تعني عبار…
- المادة 3تكون اهداف قانون مراقبة العملة الاجنبية ما يلي:- أ- التأكد من استعمال ارصدة المملكة ومكاسبها من الذهب والعملات الاجنبية لمصلحة الاقتصاد الوطني. ب- التأكد من ان المبالغ ال…
- المادة 4يقوم البنك المركزي بتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 5الفصل الثاني - المعاملات الخاضعة لاحكام هذا القانون
- المادة 5تخضع المعاملات التالية لاحكام هذا القانون: أ- المعاملات بالعملة الاجنبية ووسائل الدفع الاجنبية والسندات الاجنبية. ب- المعاملات بالذهب. ج- معاملات المقيم مع غير المقيم بال…
- المادة 6تباع الى شخص مرخص جميع العملات الاجنبية المتأتية من المصادر المبينة تاليا والتي تدخل او تحول الى المملكة وذلك وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي:- أ- العملات الاجنبي…
- المادة 7يجوز للبنك المركزي بموافقة وزير الاقتصاد الوطني ، اعفاء بعض البضائع والخدمات المصدرة من اعادة اثمانها بالعملات الاجنبية وينشر هذا الاعفاء في الجريدة الرسمية.
- المادة 8يجوز ادخال وسائل الدفع الاردنية الى المملكة وذلك وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
- المادة 9لا يجوز لاي شخص مقيم في المملكة ان يجري اية معاملة ممايلي الا وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي: أ- ادخال الذهب الى المملكة او تملكه او اخراجه منها وتنطبق احكام او …
- المادة 13أ- قبل اجراء اية معاملة خاضعة لاحكام هذا القانون يجوز للشخص المرخص ان يطلب من صاحب المعاملة المعلومات والايضاحات اللازمة للتحقق من ان المعاملة تتفق واحكام هذا القانون وال…
- المادة 14الفصل الثالث - الترخيص بالتعامل بالعملة الاجنبية المادة 14- أ- لا يجوز لاي شخص في المملكة ان يتعامل بالعملة الاجنبية بدون ترخيص صادر عن البنك المركزي. ب- يضع البنك المركز…
- المادة 15على الشخص المرخص ان يحتفظ بسجلات دقيقة لجميع معاملاته بالعملة الاجنبية.
- المادة 21أ- يلغى قانون مراقبة العملة الاجنبية لسنة 1959. ب- تبقى جميع الانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات الصادرة بموجب قانون مراقبة العملة الاجنبية لسنة 1959 نافذة المفعول وتعت…
- المادة 22رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.