المادة 6 من قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) رقم 95 لسنة 1966

تباع الى شخص مرخص جميع العملات الاجنبية المتأتية من المصادر المبينة تاليا والتي تدخل او تحول الى المملكة وذلك وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي:- أ- العملات الاجنبية باي شكل وباية قيمة والتي تدخل او تحول الى المملكة بواسطة مقيم في المملكة ما عدا الشخص المرخص. ب- اثمان البضائع المصدرة الى الخارج والدخل من الخدمات التي يقدمها اي مقيم في المملكة لغير مقيم. ج- اثمان السندات وحصيلاتها عند الاستحقاق وقيمة الاسهم الاجنبية وارباحها واي دخل اخر يتحقق لحساب اي مقيم او بالنيابة عنه من اي استثمار في الخارج. د- حصيلة الهدايا والارث والعمولات والرسوم وحقوق الامتيازات واية مبالغ دفعت في الخارج لحساب مقيم في المملكة اوبالنيابة عنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة