المادة 2 من قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) رقم 95 لسنة 1966

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية. تعني عبارة البنك المركزي: البنك المركزي الاردني. تعني كلمة الشخص : الشخص او اية هيئة اعتبارية. تعني عبارة العملة الاجنبية : اية عملة غير العملة الاردنية واية مطالبة او رصيد او ائتمان بعملة غير العملةالاردنية. تعني كلمة الذهب : السبائك او الميداليات او النقود الذهبية او شهادات تملك الذهب والذهب باية حالة او صورة ما عدا الذهب الذي زادت قيمته بالتصنيع. تعني عبارة الشخص المرخص : كل شخص او هيئة اعتبارية رخص لها بالتعامل بالذهب وبالعملات الاجنبية بموجب هذا القانون. تعني عبارة البنك المرخص : البنك الذي رخص له بتعاطي الاعمال المصرفية وفق احكام قانون البنوك. تعني عبارة وسائل الدفع الاردنية : الاوراق النقدية والمسكوكات الاردنية والاعتمادات المجيرة والشيكات و شيكات المسافرين والسحوبات واذونات العملة.والكمبيالات والصكوك وكتب الاعتماد والكوبونات وقسائم الفوائد والارباح واية وسيلة اخرى محررة بالعملة الاردنية. تعني عبارة وسائل الدفع الاجنبية : الاوراق النقدية والمسكوكات بالعملة الاجنبية والاعتمادات المجيرة والشيكات وشيكات المسافرين والسحوبات واذونات العملة والكمبيالات والسندات وكتب الاعتماد والكوبونات وقسائم الفوائد والارباح واية وسيلة اخرى محررة بالعملة الاجنبية. تعني عبارة السندات الاردنية: الاسهم الاردنية والسندات المالية وسندات الحكومة والاوراق المالية(ما عدا اوراق النقد) والصكوك وشهادات التملك في شركات الاستثمار وشهادات الودائع وقسائم الارباح المحررة بالعملة الاردنية. تعني عبارة السندات الاجنبية : الاسهم والسندات المالية والحكومية والاوراق المالية (ما عدا اوراق النقد)والصكوك وشهادات التملك في شركات الاستثمار وشهادات الودائع وقسائم الارباح والحقوق في عائدات البترول المحررة بغير العملة الاردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة