المادة 13 من قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) رقم 95 لسنة 1966

أ- قبل اجراء اية معاملة خاضعة لاحكام هذا القانون يجوز للشخص المرخص ان يطلب من صاحب المعاملة المعلومات والايضاحات اللازمة للتحقق من ان المعاملة تتفق واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. ب- اذا رفض الشخص المرخص اجراء اية معاملة بداعي جوازها لمخالفتها احكام هذا القانون فلصاحب الطلب خلال سبعة ايام عمل من تاريخ الرفض ان يعرض الامر خطيا على البنك المركزي ويكون قراره نهائيا وللبنك المركزي ان يأمر الشخص المرخص باجراء المعاملة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة