المادة 14 من قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) رقم 95 لسنة 1966
الفصل الثالث - الترخيص بالتعامل بالعملة الاجنبية المادة 14- أ- لا يجوز لاي شخص في المملكة ان يتعامل بالعملة الاجنبية بدون ترخيص صادر عن البنك المركزي.
ب- يضع البنك المركزي الشروط التي يجب ان تتوافر قبل منح الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026