المادة 21 من قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) رقم 95 لسنة 1966
أ- يلغى قانون مراقبة العملة الاجنبية لسنة 1959.
ب- تبقى جميع الانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات الصادرة بموجب قانون مراقبة العملة الاجنبية لسنة 1959 نافذة المفعول وتعتبر كأنها صادرة بموجب هذا القانون ما لم تعدل او تستبدل او تلغى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026