القوانين

قانون محكمة بلدية المفرق رقم 6 لسنة 1992

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون محكمة بلدية المفرق لسنة 1992) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تحدث في مدينة المفرق محكمة تدعى ( محكمة بلدية المفرق ) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية ال…
  3. المادة 3أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون وتعقد في المكان الذي تعهده لها بلدية المفرق بموافق…
  4. المادة 4تخضع محكمة بلدية المفرق وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل.
  5. المادة 5أ- تلتزم بلدية المفرق بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاة والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الاخرى من صندوقها الخاص وف…
  6. المادة 6أ- لوزير العدل ان ينتدب ايا من القضاة في محكمة بلدية المفرق او المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في اي محكمة اخرى كما يجوز له ان ينتدب اي قاضي صلح او مد…
  7. المادة 7أ- تختص محكمة بلدية المفرق في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافا لاحكام القوانين التالية والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي ت…
  8. المادة 8يكون لمدعي عام محكمة بلدية المفرق وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لاي منهما صلاحية تنفيذ الاحكام ا…
  9. المادة 9أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها او تفرضها محكمة بلدية المفرق الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات ال…
  10. المادة 10يقوم محضرو محكمة بلدية المفرق ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات هذه المحكمة.
  11. المادة 11أ- ترسل محكمة بلدية المفرق جدولا بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوما الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عا…
  12. المادة 12تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها والتي اصبحت من اختصاص محكمة بلدية المفرق عند العمل بهذا القانون وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية…
  13. المادة 13رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.