المادة 12 من قانون محكمة بلدية المفرق رقم 6 لسنة 1992
تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها والتي اصبحت من اختصاص محكمة بلدية المفرق عند العمل بهذا القانون وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية المفرق لتنفيذها واما الاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى محكمة بلدية المفرق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026