المادة 1 من قانون محكمة بلدية المفرق رقم 6 لسنة 1992
يسمى هذا القانون ( قانون محكمة بلدية المفرق لسنة 1992) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة