المادة 9 من قانون محكمة بلدية المفرق رقم 6 لسنة 1992
أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها او تفرضها محكمة بلدية المفرق الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات المعمول به.
ب- لقاضي محكمة بلدية المفرق حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقا لاحكام قانون العقوبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026