المادة 9 من قانون محكمة بلدية المفرق رقم 6 لسنة 1992

أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها او تفرضها محكمة بلدية المفرق الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات المعمول به. ب- لقاضي محكمة بلدية المفرق حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقا لاحكام قانون العقوبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة