المادة 4 من قانون محكمة بلدية المفرق رقم 6 لسنة 1992
تخضع محكمة بلدية المفرق وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة