المادة 6 من قانون محكمة بلدية المفرق رقم 6 لسنة 1992

أ- لوزير العدل ان ينتدب ايا من القضاة في محكمة بلدية المفرق او المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في اي محكمة اخرى كما يجوز له ان ينتدب اي قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض او مدع عام في محكمة بلدية المفرق. ب- لوزير العدل ان ينتدب مدعي عام محكمة بلدية المفرق ليعمل قاضيا في هذه المحكمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة