القوانين
قانون محكمة بلدية الزرقاء رقم 38 لسنة 1960
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون محكمة بلدية الزرقاء لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تحدث في مدينة الزرقاء محكمة تدعى (محكمةبلدية الزرقاء).
- المادة 3أ) تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او أكثر حسبما تقتضيه الحال بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون وتنعقد في الزمان والمكان اللذين يعينهما وزير العدلية و…
- المادة 4أ- تكون هذه المحكمة وموظفوها من ملاك وزارة العدلية وتعتبر في مصاف محاكم الصلح. ب- تخضع هذه المحكمة لاشراف وزارة العدلية وفيما عدا ما نص عليه صراحة بخلاف ذلك في هذا القانو…
- المادة 5أ- تلتزم بلدية الزرقاء نفقات انشاء هذه المحكمة وصيانتها كما تقوم بدفع رواتب قضاتها وموظفيها من صندوقها الخاص. ب- تلتزم بلدية مدينة الزرقاء عائدات التقاعد والمنح والنفقات …
- المادة 61: يكون لمحكمة بلدية الزرقاء صلاحية النظر والبت في المخالفات التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافاَ لاحكام القوانين الاتية والانظمة التابعة لها بما طرا أو يطرأ عليها من تعدي…
- المادة 7تعتبر محكمة بلدية الزرقاء محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير الاجراءات فيها بداية واستئنافاً وفق الأصول المبنية بقانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
- المادة 8تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة الى صندوق بلدية الزرقاء وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يجري العمل وفق أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بالغرامات التي يتعذر…
- المادة 9لايؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم للنظر والبت في القضايا القائمة أمامها بصورة صحيحة أما الاحكام التي تصدر في هذه القضايا والاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتو…
- المادة 10رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.