المادة 5 من قانون محكمة بلدية الزرقاء رقم 38 لسنة 1960
أ- تلتزم بلدية الزرقاء نفقات انشاء هذه المحكمة وصيانتها كما تقوم بدفع رواتب قضاتها وموظفيها من صندوقها الخاص.
ب- تلتزم بلدية مدينة الزرقاء عائدات التقاعد والمنح والنفقات التي يستحقها موظفو هذه المحكمة وفق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي العدلية إطلاقاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026