المادة 5 من قانون محكمة بلدية الزرقاء رقم 38 لسنة 1960

أ- تلتزم بلدية الزرقاء نفقات انشاء هذه المحكمة وصيانتها كما تقوم بدفع رواتب قضاتها وموظفيها من صندوقها الخاص. ب- تلتزم بلدية مدينة الزرقاء عائدات التقاعد والمنح والنفقات التي يستحقها موظفو هذه المحكمة وفق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي العدلية إطلاقاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة