المادة 4 من قانون محكمة بلدية الزرقاء رقم 38 لسنة 1960

أ- تكون هذه المحكمة وموظفوها من ملاك وزارة العدلية وتعتبر في مصاف محاكم الصلح. ب- تخضع هذه المحكمة لاشراف وزارة العدلية وفيما عدا ما نص عليه صراحة بخلاف ذلك في هذا القانون تسري عليها وعلى جهازها جميع القوانين سواء كانت أساسية أم اصولية والانظمة والتعليمات التي تنطبق على محاكم الصلح وموظفي العدلية اطلاقاً. ج- يجوز لوزير العدلية أن ينتدب من وقت لآخر قاضي محكمة بلدية الزرقاء ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام او أي قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي محكمة بلدية الزرقاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة