المادة 3 من قانون محكمة بلدية الزرقاء رقم 38 لسنة 1960

أ) تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او أكثر حسبما تقتضيه الحال بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون وتنعقد في الزمان والمكان اللذين يعينهما وزير العدلية وتخضع لاشرافه. ب)يعين كتبة هذه المحكمة بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية، أما المحضرون والمراسلون فيعينون بتنسيب وكيل وزارة العدلية وموافقة الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة