المادة 2 من قانون محكمة بلدية الزرقاء رقم 38 لسنة 1960
تحدث في مدينة الزرقاء محكمة تدعى (محكمةبلدية الزرقاء).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة