المادة 8 من قانون محكمة بلدية الزرقاء رقم 38 لسنة 1960
تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة الى صندوق بلدية الزرقاء وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يجري العمل وفق أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بالغرامات التي يتعذر تحصيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026