القوانين
قانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون محكمة امانة العاصمة لسنة 1961 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يحدث في العاصمة محكمة تدعى محكمة امانة العاصمة.
- المادة 3أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او أكثر حسبما تقتضيه الحال بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها امانة العاصمة بموافقة و…
- المادة 4أ- تعتبر هذه المحكمة وموظفوها من ملاك وزارة العدلية. ب- تخضع هذه المحكمة وموظفوها لاشراف وزارة العدلية وفيما عدا ما نص عليه صراحة في هذا القانون تسري عليها وعلى جهازها جم…
- المادة 5أ- تلتزم امانة العاصمة نفقات انشاء هذه المحكمة وصيانتها ورواتب موظفيها وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات. ب- تلتزم امانة العاصمة حسم عائدات التقاعد من رواتب القضاة …
- المادة 61- يكون لمحكمة امانة العاصمة صلاحية النظر والبت في الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضمن منطقة الامانة خلافاً لاحكام القوانين والمواد الآتية مع تعديلاتها والانظمة التي صدرت ا…
- المادة 7بدون اجحاف بحق المحكمة في تنفيذ قراراتها وفق ما جاء في قانون محاكم الصلح المعمول به يتولى مدعي عام هذه المحكمة تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة امانة العاصمة بما في ذلك قر…
- المادة 8تعتبر محكمة امانة العاصمة محكمة صلح من جميع الوجوه وتسيرالاجراءات فيها بداية واستئنافاً وفق الأصول المبينة بقانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية.
- المادة 9أ- تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة الى صندوق أمانة العاصمة وعند عدم دفعها يجري تبديلها بالحبس. ب- لقاضي محكمة الأمانة بناء على طلب المحكوم عليه تبديل عقوبة …
- المادة 10يقوم بتبليغات هذه المحكمة محضرو محكمة امانة العاصمة ورجال الشرطة.
- المادة 11أ- ترسل هذه المحكمة جدولاً بالاحكام التي تصدرها في كل خمسة عشر يوماً من كل شهر الى النائب العام. ب- ترسل القضايا المفصولة لدى هذه المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ا…
- المادة 12لا يؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم للنظر والبت في القضايا القائمة امامها بصورة صحيحة ، اما الأحكام التي تصدر في هذه القضايا والاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها …
- المادة 13يلغى قانون محكمة امانة العاصمة رقم (32) لسنة 1955 وتعديلاته على أن لا يؤثر ذلك في صحة الأحكام او صحة القضايا التي صدرت او اقيمت بموجبه.
- المادة 14رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.