المادة 9 من قانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961
أ- تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة الى صندوق أمانة العاصمة وعند عدم دفعها يجري تبديلها بالحبس.
ب- لقاضي محكمة الأمانة بناء على طلب المحكوم عليه تبديل عقوبة الحبس التي حكم بها والتي لا تتجاوز مدتها الشهر الواحد الى غرامة خمسماية فلس عن اليوم الواحد ،هذا اذا رأى ان هذه الغرامة المطلوبة كافية للمخالفة المرتكبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026