المادة 7 من قانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961

بدون اجحاف بحق المحكمة في تنفيذ قراراتها وفق ما جاء في قانون محاكم الصلح المعمول به يتولى مدعي عام هذه المحكمة تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة امانة العاصمة بما في ذلك قرارات الهدم والالزامات المدنية وأية احكام صدرت او تصدر عن المجالس العسكرية في الجيش والامن العام بشأن الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد القوانين والمواد المذكورة في المادة السابقة بالتعاون مع المشاور العدلي في الجيش العربي الاردني والجهات المختصة في مديرية الامن العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة