المادة 14 من قانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961

رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة