المادة 4 من قانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961
أ- تعتبر هذه المحكمة وموظفوها من ملاك وزارة العدلية.
ب- تخضع هذه المحكمة وموظفوها لاشراف وزارة العدلية وفيما عدا ما نص عليه صراحة في هذا القانون تسري عليها وعلى جهازها جميع القوانين سواء كانت اساسية أم اصولية والانظمة والتعليمات التي تنطبق على محاكم الصلح وموظفي العدلية اطلاقاً.
ج- يجوز لوزير العدلية أن ينتدب من وقت لآخر قاضي محكمة امانة العاصمة او المدعي العام لدى محكمة امانة العاصمة ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام او أي قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام لدى محكمة امانة العاصمة.
د- للمدعي العام لدى محكمة امانة العاصمة عند الضرورة التي يراها قاضي محكمة الامانة حق ممارسة وظيفة قاض في هذه المحكمة شريطة ان لا يتولى القضاء في قضية مارس فيها وظيفة المدعي العام.
ه- يجوز للقاضي الاول في محكمة الامانة ان ينتدب رئيس كتاب المحكمة ليقوم بوظيفة المدعي العام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) حال غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026