المادة 1 من قانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961

يسمى هذا القانون ( قانون محكمة امانة العاصمة لسنة 1961 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة