القوانين
قانون مؤقت قانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1المادة - 1- يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2المادة - 2 - باستثناء ما نص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ ( 11- 11- 1992) سواء صدرت بها أحكام من الم…
- المادة 3تعفى جميع الجرائم المشمولة بهذا القانون بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية أو عقوبة محكوم بها بما في ذلك رسوم المحاكم.
- المادة 4لا يشمل هذا القانون: أ- جرائم التجسس المرتكبة لمصلحة العدو. ب- الجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم (10) لسنة 1958. ج- الجرائم المنصوص عليها في قان…
- المادة 5ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المالية و لا من انفاذ الحكم الصادر بها.
- المادة 6يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابات العامة أو النائب العام لدى محكمة أمن الدولة حسب مقتضى الحال إلى مديري السجون مباشرة.
- المادة 7رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدل والداخلية ملكفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.