القوانين

قانون مؤقت قانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1المادة - 1- يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2المادة - 2 - باستثناء ما نص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ ( 11- 11- 1992) سواء صدرت بها أحكام من الم…
  3. المادة 3تعفى جميع الجرائم المشمولة بهذا القانون بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية أو عقوبة محكوم بها بما في ذلك رسوم المحاكم.
  4. المادة 4لا يشمل هذا القانون: أ- جرائم التجسس المرتكبة لمصلحة العدو. ب- الجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم (10) لسنة 1958. ج- الجرائم المنصوص عليها في قان…
  5. المادة 5ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المالية و لا من انفاذ الحكم الصادر بها.
  6. المادة 6يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابات العامة أو النائب العام لدى محكمة أمن الدولة حسب مقتضى الحال إلى مديري السجون مباشرة.
  7. المادة 7رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدل والداخلية ملكفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.