المادة 2 من قانون مؤقت قانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992
المادة - 2 - باستثناء ما نص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ ( 11- 11- 1992) سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم العرفية العسكرية أو المحاكم العسكرية أو محكمة أمن الدولة أو أية محكمة خاصة أخرى أو لم يفصل بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026