المادة 3 من قانون مؤقت قانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992
تعفى جميع الجرائم المشمولة بهذا القانون بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية أو عقوبة محكوم بها بما في ذلك رسوم المحاكم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة