المادة 4 من قانون مؤقت قانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992

لا يشمل هذا القانون: أ- جرائم التجسس المرتكبة لمصلحة العدو. ب- الجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم (10) لسنة 1958. ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون منع بيع العقار للعدو رقم (30) لسنة 1973. د- جرائم القتل العمد والقتل قصدا بالنسبة للفاعل والشريك. ه- جرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف المقرونة بالإكراه أو العنف. و- جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الخطرة وتعاطيها. ز- جرائم السرقة والاختلاس. ح- الجرائم المنصوص عليها في المادتين (157) ، (158) من قانون العقوبات. ط-الجرائم المقترفة خلافا لأحكام قانون الجمارك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة