المادة 4 من قانون مؤقت قانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992
لا يشمل هذا القانون:
أ- جرائم التجسس المرتكبة لمصلحة العدو.
ب- الجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم (10) لسنة 1958.
ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون منع بيع العقار للعدو رقم (30) لسنة 1973.
د- جرائم القتل العمد والقتل قصدا بالنسبة للفاعل والشريك.
ه- جرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف المقرونة بالإكراه أو العنف.
و- جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الخطرة وتعاطيها.
ز- جرائم السرقة والاختلاس.
ح- الجرائم المنصوص عليها في المادتين (157) ، (158) من قانون العقوبات.
ط-الجرائم المقترفة خلافا لأحكام قانون الجمارك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026