المادة 5 من قانون مؤقت قانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992
ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المالية و لا من انفاذ الحكم الصادر بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة