المادة 6 من قانون مؤقت قانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992
يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابات العامة أو النائب العام لدى محكمة أمن الدولة حسب مقتضى الحال إلى مديري السجون مباشرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026