القوانين
قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون صيانة اموال الدولة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لكل منها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تطلق لفظة ( موظف ) على كل شخص عين في ملاك الدولة او ملاك اد…
- المادة 3تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة صيانة أموال الدولة) برئاسة قاض بمرتبة قاضي تمييز وعضوية قاضيين يعينهم المجلس القضائي بالاضافة لوظائفهم، ويمثل الادعاء العام أمام المحكمة النائ…
- المادة 4أ- يكون اختصاص هذه المحكمة اجراء المحاكمة في اية اموال منقولة او غير منقولة تسربت لاي شخص كان من قبل اي موظف او اي شخص مدان أو مخالف مدنياً يعتقد أنه قد باعها او وهبها او…
- المادة 5أ- اذا ثبت للمحكمة ان اية اموال منقولة او غير منقولة قد تصرف بها المدان أو المخالف مدنياً بالصورة الواردة بالمادة (4) من هذا القانون فانها تحكم باعادة تلك الاموال له وتسج…
- المادة 61- للمحكمة من اجل القيام بواجباتها ، ان:- أ) تدعو اى شخص للشهادة ، او تطلب اليه ابراز اية وثيقة او سجل رسمي او تجاري. ب) تقبل اية بينة شفوية او خطية من اجل الفصل بالدعوى …
- المادة 7تكون اجراءات المحكمة سرية الا اذا رأت خلاف ذلك.
- المادة 8بالاضافة لما ذكر اعلاه ، يجوز للمحكمة ان تمنع اي شخص من السفر ، وان تلقي الحجز التحفظي على اية اموال يطلب اليها النائب العام أو المحامي العام المدني ، حجزها وذلك لنتيجة ا…
- المادة 9لهذا القانون صفة الرجعية ويطبق من تاريخ 1/ 4 / 1951.
- المادة 10جميع الاحكام التى تصدرها المحكمة المذكورة تابعة للتمييز وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتمييز من حق النائب العام أو المحامي العام المدني والمحكوم عليه في خلال…
- المادة 11رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.