المادة 9 من قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966

لهذا القانون صفة الرجعية ويطبق من تاريخ 1/ 4 / 1951.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة