المادة 8 من قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966

بالاضافة لما ذكر اعلاه ، يجوز للمحكمة ان تمنع اي شخص من السفر ، وان تلقي الحجز التحفظي على اية اموال يطلب اليها النائب العام أو المحامي العام المدني ، حجزها وذلك لنتيجة الدعوى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة