المادة 8 من قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966
بالاضافة لما ذكر اعلاه ، يجوز للمحكمة ان تمنع اي شخص من السفر ، وان تلقي الحجز التحفظي على اية اموال يطلب اليها النائب العام أو المحامي العام المدني ، حجزها وذلك لنتيجة الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026