المادة 5 من قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966
أ- اذا ثبت للمحكمة ان اية اموال منقولة او غير منقولة قد تصرف بها المدان أو المخالف مدنياً بالصورة الواردة بالمادة
(4) من هذا القانون فانها تحكم باعادة تلك الاموال له وتسجيلها باسمه حتى تتمكن الخزينة من استرداد اموالها منها.
ب- تستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الاموال التى يثبت صاحبها انه حصل عليها من المدان بحسن نية ولقاء عوض تعتبره المحكمة عادلا.
ج- تسترد المبالغ المحكوم بها على المدان (أو المخالف مدنيا)حسب نصوص قانون تحصيل الاموال الاميرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026