المادة 4 من قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966
أ- يكون اختصاص هذه المحكمة اجراء المحاكمة في اية اموال منقولة او غير منقولة تسربت لاي شخص كان من قبل اي موظف او اي شخص مدان أو مخالف مدنياً يعتقد أنه قد باعها او وهبها او اجرها او رهنها بقصد تهريبها للحيلولة دون حجزها من قبل الدولة.
ب-التحقيق في اية اموال منقولة او غير منقولة يعتقد ان ذلك الموظف او الشخص المدان أو المخالف مدنياً حصل عليها او اجرى اية تحسينات عليها او اقام اية عمارة او غرس اية اشجار او اية اجراءات اخرى بسبب ما حصل عليه من اموال الدولة بصورة غير مشروعة سواء أكانت هذه الاموال المنقولة او غير المنقولة مسجلة باسمه او يضع يده عليها ام مسجلة باسم زوجته او اقاربه او اي شخص اجنبى آخر.
ج- تطبق المحكمة احكام هذا القانون على الشخص او الموظف الذي ثبت بقرار قطعي صادر عن محكمة مختصة او باقراره الخطي ادخاله لاموال الدولة بذمته بحكم ادارته لتلك الاموال او الاشراف عليها او تسلمه اياها ولو لم يلاحق جزائياً لاية اسباب كانت.
د- إذا كانت الافعال التى أدين بها الموظف اصلفحمة د2 من 4ان او المخالف مدنياً قد ارتكبها أثناء إشغاله الوظيفة فان جميع الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الموظف المدان منذ اشغاله تلك الوظيفة او باسم اصول او فروع او زوج او اخوة ذلك الموظف تعتبر انها من اموال الدولة الا اذا اثبت ذلك الشخص المسجلة الاموال غير المنقولة باسمه انها ليست من تلك الاموال.
ه - اجراء المحاكمة في أي مخالفة مدنية وتعيين مقدار التعويضات المستحقة للدولة نتيجة أفعال المدان أو المخالف مدنياً والجهة المسؤولة عن تسديدها).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026