المادة 3 من قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966

تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة صيانة أموال الدولة) برئاسة قاض بمرتبة قاضي تمييز وعضوية قاضيين يعينهم المجلس القضائي بالاضافة لوظائفهم، ويمثل الادعاء العام أمام المحكمة النائب العام أو المحامي العام المدني ، كل حسب اختصاصه وتنعقد المحكمة في المكان والزمان اللذين يعينهما رئيسها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة