القوانين
قانون جامعة الحسين بن طلال رقم 21 لسنة 1999
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون جامعة الحسين بن طلال لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة الحسين بن طلال مجلس الامناء : مجلس أمنا…
- المادة 3أ- تنشأ في المملكة جامعة تسمى ( جامعة الحسين بن طلال ) يكون مركزها في مدينة معان في محافظة معان. ب- تهدف الجامعة باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نف…
- المادة 4يؤلف مجلس الأمناء وفقًا لاحكام قانون الجامعات ويمارس المجلس الصلاحيات المقررة له بموجب احكام ذلك القانون.
- المادة 5يؤلف ( مجلس الجامعة ) و ( مجلس العمداء ) للمرة الأولى بقرار من مجلس الامناء ويمارس هذان المجلسان الصلاحيات المنوطة بكٍل منهما بمقتضى التشريعات المعمول بها في الجامعة.
- المادة 6أ- الرئيس مسؤول عن إدارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون الجامعات. ب- يمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم …
- المادة 7أ- للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ومجلس العمداء ويقرها مجلس الأمناء بناء على توصيًة من مجلس الجامعة. ً ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:- 1- الرسوم ا…
- المادة 8تحصل أموال الجامعة وفقًا لقانون تحصيل الاموال الأميرية.
- المادة 9تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء أكانت حكومية أم بلدية أم غيرها.
- المادة 10في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على الجامعة أحكام قانون الجامعات.
- المادة 11يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والى أن تصدر هذه الانظمة تطبق الجامعة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة الأردنية.
- المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.