المادة 7 من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم 21 لسنة 1999

أ- للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ومجلس العمداء ويقرها مجلس الأمناء بناء على توصيًة من مجلس الجامعة. ً ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:- 1- الرسوم الجامعية. 2- حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة للجامعات الرسمية العامة. 3- المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة. 4- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.صفحة 2 من 3 5- الهبات والتبرعات والمنح على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني 6- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الأمناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة