المادة 6 من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم 21 لسنة 1999
أ- الرئيس مسؤول عن إدارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون الجامعات.
ب- يمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم تعيينه.
ج- يمارس مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء الى أن يتم تأليفه.
د- يمارس مجلس العمداء صلاحيات مجلس الكلية الى أن يتم تأليفه.
ه- يمارس مجلس الكلية صلاحيات مجلس القسم الى أن يتم تأليفه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026