المادة 4 من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم 21 لسنة 1999

يؤلف مجلس الأمناء وفقًا لاحكام قانون الجامعات ويمارس المجلس الصلاحيات المقررة له بموجب احكام ذلك القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة