المادة 3 من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم 21 لسنة 1999
أ- تنشأ في المملكة جامعة تسمى ( جامعة الحسين بن طلال ) يكون مركزها في مدينة معان في محافظة معان.
ب- تهدف الجامعة باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في قانون الجامعات.
ج- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وإجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والإقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر تعينه لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026