المادة 2 من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم 21 لسنة 1999

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة الحسين بن طلال مجلس الامناء : مجلس أمناء الجامعة الرئيس : رئيس الجامعة قانون الجامعات: قانون الجامعات الاردنية المعمول به

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة