القوانين

قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:.هيئة الأوراق المالية البنك المركزي:.البنك ال…
  3. المادة 3أ- تسري أحكام هذا القانون على الأنشطة المرتبطة بتقديم خدمات الأصول الافتراضية في المملكة أو العمليات المرتبطة بها لصالح الغير أو نيابة عنه. ب- لا تسري أحكام هذا القانون ع…
  4. المادة 4أ- لغايات هذا القانون، تشمل أنشطة الأصول الافتراضية ما يلي:- 1- تشغيل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها. 2- التبادل بين الأصول الافتراضية والعملة الأردنية أو الأجنبية. 3- …
  5. المادة 5أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:- 1- يحظر على الشخص ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة ما لم يكن شخصا اعتباريا مرخصا من الهيئة وف…
  6. المادة 6تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: أ- ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية والرقابة والإشراف والتفتيش عليهم وعلى أي سجلات ذوات علاقة بهم، ولها في سبيل ذلك ممارسة الصل…
  7. المادة 7تحدد شروط منح الترخيص لمزودي خدمات الأصول الافتراضية ومتطلباته وحالات إلغائه والرسوم الواجب استيفاؤها والحد الأدنى لرأس المال والضمانات اللازمة لذلك وغيرها من الأمور بمقت…
  8. المادة 8يلتزم مزودو خدمات الأصول الافتراضية بما يلي:- أ- متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وفق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و…
  9. المادة 9أ- تلتزم الهيئة والجهات المختصة بوضع الآليات المناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأشخاص الذين يمارسون أنشطة خدمات الأصول الافتراضية دون الحصول على الترخيص. ب- على ال…
  10. المادة 10أ- للبنك المركزي قبول إصدار أو استخدام أي من الأصول الافتراضية لأغراض الدفع في المملكة وفقا للضوابط والمتطلبات التي يحددها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- يحظر على …
  11. المادة 11أ - تعتبر أي من الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي مرخصة لممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية المنصوص عليها في البندين (2) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (4) من …
  12. المادة 12على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:- أ - على مزود خدمات الأصول الافتراضية الفصل بين أمواله وأصوله الافتراضية وأموال عملائه والأصول الافتراضية العائدة لهم، وذلك وفق الشروط …
  13. المادة 13مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون، تخضع الأصول الافتراضية لإجراءات حجز الأموال ومصادرتها وتجميدها وإدارتها ولإجراءات التعاون الدولي والمساعدات القا…
  14. المادة 14تطبق على مزودي خدمات الأصول الافتراضية المخالفين لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه التدابير المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وأحكام العقوبات ال…
  15. المادة 15أ- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار. ب- على الجهات المختصة اتخاذ ا…
  16. المادة 16أ- تطبق أحكام قانون الاوراق المالية فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض…
  17. المادة 17أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية و…
  18. المادة 18رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.