المادة 5 من قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:- 1- يحظر على الشخص ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة ما لم يكن شخصا اعتباريا مرخصا من الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- يحظر على الشخص الطبيعي مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة أو اتخاذ المملكة مركزا لأعماله. ب- يشترط لاعتبار الأنشطة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة قد تمت ممارستها داخل المملكة وفقا لأحكام هذا القانون، أن يكون مزود خدمات الأصول الافتراضية قد تم تأسيسه في المملكة، أو أن يكون له مقر عمل في المملكة أو يتخذها مركزا لتنفيذ عملياته، أو عندما يعرض أو يقدم منتجاته أو خدماته لعملاء في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة