المادة 2 من قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:.هيئة الأوراق المالية البنك المركزي:.البنك المركزي الأردني المجلس:.مجلس مفوضي الهيئة الشخص:.الشخص الطبيعي أو الاعتباري الأصول الافتراضية:تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقميا، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، وأي تمثيل رقمي لأي قيمة أخرى يحددها هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولا تشمل التمثيل الرقمي للعملات النقدية أو الأوراق المالية والأصول المالية الأخرى إلى الحد الذي يتم تنظيمها بمقتضى أي قانون آخر.
مزود خدمات الأصول:الشخص الاعتباري الذي يمارس لصالح الغير الافتراضيةأو نيابة عنه نشاطا أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
ب-لغايات هذا القانون، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الأوراق المالية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي قانون آخر ذي علاقة، حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026